ابن حجر العسقلاني
388
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
فِيهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ 1 انْتَهَى . وَكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّسَائِيّ وَقَالَهُ قَبْلَهُمَا الْبُخَارِيُّ . 1542 - قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا 2 لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَخْلَدٍ 3 لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وقاب ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُهَيْلٍ فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَرَوَاهُ عُمَرُ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 5 .
--> 1 كشف الأستار 2 / 173 ، دون قول لا في الحظر ولا في الإطلاق . . . إلى ألخ . 2 أخرجه أحمد 2 / 444 ، وأبو داود 2 / 249 ، كتاب النكاح : باب في جامع النكاح ، حديث 2162 ، والنسائي 5 / 323 ، كتاب عشرة النساء : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ، حديث 9014 ، 9015 ، وابن ماجة 1 / 619 ، كتاب النكاح : باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، حديث 1923 . قال البوصيري في الزوائد 2 / 97 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 3 قال في التقريب 1 / 144 : مجهول الحال ، أخطأ من زعم أنه صحابي . 4 أخرجه أحمد 2 / 408 ، والترمذي 3 / 242 - 243 ، كتاب الطهارة : باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ، حديث 135 . قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة . إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليط . وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من أتى حائضا فليتصدق بدينار " ، فلو كان إتيان الحائض كفر لم يؤمر فيه بكفارة . وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده . وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد اه - . 5 نقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص 201 ، وقال البخاري عنه : سمع أبو موسى ، وعن أبي هريرة روى عنه قتادة وحكم الأثرم ، وقال ابن يحيى عن علي أن أبا تميمة طريف بن مجالد السلي من بني سلان فلا أدري أيهما المحفوظ التاريخ الكبير 4 / 355 - 356 . وقال الترمذي في العلل الكبير ص 59 : سألت محمدا عن هذا الحديث - يعني حديث : " من أتى حائضا " ، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه ، وضعف هذا الحديث جدا .